ميرزا حسين النوري الطبرسي

336

مستدرك الوسائل

وكانت تحمل بين يديه في الأعياد ، فيركزها امامه ويستتر بها ، ويصلي إليها . 3724 / 7 - الشهيد في الذكرى : عن سهل الساعدي قال : كان بين مصلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبين الجدار ، ممر الشاة . 9 - ( باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ، ووجوب استقبال القبلة ) 3725 / 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن صالح بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : " صل فيها فقد رأيتها وما أنظفها ، قال فقلت : أصلي فيها ، وقد كانوا يصلون فيها ! فقال ( 1 ) : اما تقرأ القرآن ؟ ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ) ( 2 ) صل إلى القبلة ودعهم " .

--> 7 - الذكرى ص 153 المسألة 3 ، وعنه في البحار ج 83 ص 301 . الباب - 9 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 316 ح 157 . ( 1 ) في المصدر زيادة : صل فيها وان كانوا يصلون فيها . ( 2 ) الاسراء 17 : 84 .